بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:21 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

اعرف الحد الأقصى لمدة ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات

المحاجر
المحاجر

ينظم قانون الثروة المعدنية ضوابط وشروط وقواعد البحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر، حيث تنص المادة (7) منه على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.

ووفقا للمادة (8)، مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

وتنص المادة (9) على أن يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

ويلزم القانون بأن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ونصت المادة على أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام على أن تخصص نسبة 6 %من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المجتمعية بها"، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".