بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:49 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

القانون ينظم آليات استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. اعرف التفاصيل

المعاشات
المعاشات

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

ووفقا للمادة 18، "تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول".

وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

موضوعات متعلقة