بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 05:53 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول”مسارات التحول الأخضر بالمنطقة العربية” جامعة أسيوط تطلق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم رئيس الوزراء: رأي عام عالمي لأول مرة يرفض اعتداءات إسرائيل فى غزة مصطفى مدبولى: ترامب أكد تقديره لشخص الرئيس السيسى وجهوده فى المنطقة الدكتور المنشاوي يترأس الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الأكاديمي مدبولى للرئيس السيسى: ترامب أكد إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير مدبولى للرئيس السيسى: هناك زخم دولي داعم لقضية فلسطين ورفض ممارسات إسرائيل بروتوكول تعاون بين التعليم والتضامن لإقامة مجمع مدارس بالمرج الدكتور المنشاوي يستقبل وفدًا فرنسيًا أكاديميًا في زيارة علمية جامعة المنصورة تُعلن اعتماد كلية الزراعة وبرنامج ”التربية النوعية” اليوم الثاني على التوالي انطلاق المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.33
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.31
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.29
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.25
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.19
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.17
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3742.80
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $842.33
الأونصة بالدولار 3742.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى