بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 07:04 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي لجنة السياسية النقدية تقرر الإبقاء علي أسعار العائد الأساسية دون تغيير محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حالة الطقس محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد توصيل وصلة الكهرباء الرئيسية لمنطقة ابن زيد محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

تنفيذ قرار غلق المحلات بقرى مركز مدينة الزقازيق شرقية

جانب من المحلات المغلقة
جانب من المحلات المغلقة

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق الورش بكافة القرى والوحدات التابعة لرئاسة المركز.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ القرار رقم 247 لسنة 2024 الصادر من وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنه العليا لتراخيص المحال العامه بشأن المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية .

وقام رؤساء الوحدات المحلية برئاسة المركز بتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى الموعد المقرر للغلق والتاكد من التزام كافة اصحاب المحلات التجارية بقرار الغلق مشددا رئيس المدينة على المتابعه وتنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة 10:00 مساء طبقا للقرار وزيادة ساعة يومى الخميس والجمعه وايام الاجازات

ويستسنى من هذا القرار الصيدليات و السوبر ماركت و المطاعم والمخابز والمقرر غلقهم في الساعة 1:00 صباحا طبقا للقرار.

اكد رئيس المدينة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفون لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، والتى نصت عقوبتها فى المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019،

على أنه "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه". وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

اشار رئيس المدينة الى انه يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع مبلغ 20 الف جنية غرامة فى حالة مخالفة مواعيد الغلق المقررة والقانون

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888