بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 07:13 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تشدد على تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بداية الأسبوع القادم محمود عباس: العدوان الإسرائيلى على غزة إبادة جماعية.. ونرفض إسرائيل الكبرى وزارة الداخلية تضبط طفل يستعرض بتروسيكل فى الغربية وزير الخارجية يشارك فى اجتماع رفيع المستوى حول الاستقرار فى الصومال قتلى ومصابون جراء غارات إسرائيلية على صنعاء وزير الخارجية يشارك فى اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق بنيويورك وزير الخارجية يلتقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا فى نيويورك رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة ”إينى” الإيطالية غلق شارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام بسبب إنشاء المونوريل وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردنى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة للكشفحملة عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنصورة تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الشتوية

القانون يحدد ضوابط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5749 جنيه $120.01
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5270 جنيه $110.01
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5030 جنيه $105.01
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4311 جنيه $90.01
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3353 جنيه $70.01
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2874 جنيه $60.01
سعر الأونصة 179512 جنيه 178801 جنيه $3732.74
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40240 جنيه $840.07
الأونصة بالدولار 3732.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى