بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 10:37 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسالة طمأنة من متحدث الوزراء للمصريين بشأن إمدادات الوقود والكهرباء رغم الأوضاع الإقليمية ”حماة الوطن” يناقش تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي ويوصي بتعزيز الأمن والاقتصاد الوطني نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي وتُطور صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأمريكا محافظ القاهرة :عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية ١٣٢ طالب وطالبة مصر و20 دولة إسلامية وعربية يطالبون بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران ”بوابة الدولة الاخبارية” تنعي والدة الكاتب الصحفي حسام صدقة وتصفها بسيدة من زمن الطهر والنقاء ثلاثية مروان وحمدي وبن رمضان تقترب من الاستمرار في وسط الأهلي أمام بالميراس حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 متحدث الحكومة: نتجنب سيناريو تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك محافظ بورسعيد يستقبل الفنان محمد صبحي دمية فينيسيوس جونيور تتسبب في سجن أربعة أشخاص بقرار محكمة ثلاثية مروان وحمدي وبن رمضان تقترب من الاستمرار في وسط الأهلي أمام بالميراس

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5503 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5044 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4815 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4127 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3210 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2751 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 171158 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38520 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى