بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:38 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة

النقض تنصف الورثة فى وجود ”عقود عرفية” بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

عقود عرفي
عقود عرفي

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالعقود العرفية، رسخت فيه محكمة النقض لـ4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 7532 لسنة 76 قضائية، قالت فيه:

1- لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.

2- فلمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.

3- ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق في طلب التعويض عن الأرض المستولى عليها.

4- ولمشترى العقار بعقد عرفي الحق في مطالبة من استولي عليه بالريع .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى - ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه.

لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضدهم من منزل التداعي تأسيسا على أن عقد البيع المؤرخ 8 يونيو 1985 الذي اشترى بموجبه مورث الطاعن منزل التداعي عقدًا عرفيًا لم يسجل، وبالتالي فلم تنتقل إليه الملكية رغم أن عقد البيع ولو كان عرفيا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة به ومنها طرد الغاصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين.. الأبرز لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.. ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.. وطلب التعويض

6202427203932488

برلمانى



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq