بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:51 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي وزير الطيران المدني يشارك في اجتماعات الإيكاو والأفكاك بمونتريال رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المراحل النهائية لتطبيق ”تشييد” الخاص بالمشروعات الهندسية ”بحوث الصحراء” يفتتح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة العريش رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يهنئ العاملين بالمطار بعد فوزه بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة لعام 2024 هشام مجدي أول الحضور في اليوم الثاني لاستلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في البحث العلمي الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى ”الخدمات البيطرية” تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن

”محكمة الأسرة” صرح قضائي مختص بالشئون الأسرية والمشكلات الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حدد القانون اختصاصات محكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال

وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

إثبات الزواج العرفي

بخصوص إثبات الزواج في محكمة الأسرة قال الخبير القانونى سيد حسن المحامي، إنه يتم إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به بذلك، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

وفيما يخص دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، أشار إلى أنه تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، حيث إن الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين لا يعطى الحق في الميراث بين الزوجين.

الطلاق للضرر

اما عن الطلاق للضرر فذكر أنه يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى حالات إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ويحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) أو مرض البرص، والزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

المهر من حق العروس

وبالنسبة للمهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

وتجب نفقة الزوجية عندما تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، ولايسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

وجوب النفقة على الزوج

وأضاف أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، وتقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ولا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.36
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.25
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.19
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.02
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.79
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.68
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3774.72
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $849.52
الأونصة بالدولار 3774.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى