بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 07:03 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى

لو صادر ضدك حكم استئنافى خلى بالك.. النقض تحدد مدة سقوط العقوبة.. برلمانى

مدة تقادم الحكم الاستئنافى
مدة تقادم الحكم الاستئنافى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: :"لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية.

وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .

لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

ى

برلمانى



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq