بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 07:08 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq