بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 09:50 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دورات تدريبيه متقدمه لأعضاء الجمعيات الزراعيه مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى جهاد عبد المنعم يكتب :وزير التعليم في مواجهة هجوم امبراطوريات الدروس الخصوصية والسناتر وتجار المناهج هل ينجح في قلب... جرائم الدعم السريع ضد السودانيين على رادار سكوتلاند يارد.. جارديان تكشف تفاصيل الشرع يختار رئيس جديد للاستخبارات السورية .. من هو حسين السلامة ؟ الزمالك ضد البنك الأهلى.. هدف ناصر منسى الأسرع فى موسم 2024-2025 الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما على البنك الأهلى بهدف منسى عانوا من آثار التعذيب وحالة صحية حرجة.. الاحتلال يفرج عن معتقلين من غزة المايسترو جورج قلته يُحيى حفل كأس العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى خد 1000 دولار وارجع بلدك.. ترامب يشجع المهاجرين على الرحيل من أمريكا

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

 الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات

المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى