بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:21 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية أردوغان: أدعو الدول التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في السودان محافظة القاهرة توضح حقيقة قطع شجرة بشارع مصطفى حافظ بعين شمس الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن

إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين فى السيدة زينب

احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة السرقة
احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة السرقة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطلين لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة السيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الآثم، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.