بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:43 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التموين تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم قضايا الدولة تعلن الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024 فاكسيرا: إنشاء تطبيق يتيح حجز المواعيد والدفع المسبق للحصول على اللقاحات وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة تحجب أشعة الشمس وفرص أمطار خفيفة بمناطق متفرقة سقوط المتهم بابتزاز الفتيات بصور وفيديوهات في الدقهلية الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة 27 شركة للنصب على راغبي الحج والعمرة محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون

رئيس النواب يذكر الأعضاء بالضوابط: ارفض القانون أو جزءا منه دون مخالفة القواعد

 حنفى جبالي
حنفى جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حق أعضاء المجلس على الموافقة أو الرفض على أى مشروع قانون يناقش تحت القبة ولكن دون مخالفة نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، قائلا: أرجو الالتزام، ارفض القانون أو جزء منه كما تشاء لكن لا تتطرق لأمور تخالف اللائحة وأنتم خير ما يعلم اللائحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، يأتى ذلك لاسيما وتباين الآراء النيابية وممثلى الهيئات البرلمانية تحت القبة حول مشروع القانون.

وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.


وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ولفت "حاتم" إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.62
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.98
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.16
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.71
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.44
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.81
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4342.54
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $977.31
الأونصة بالدولار 4342.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى