بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 06:16 صـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج . السودان.. مقـ.ـتل 15 مدنيا برصاص قوات الدعم السريع في دارفور الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ فى سفارات مصر بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس الصحة الفلسطينية: الإصابات وأعداد المرضى تفوق قدرات مستشفيات غزة 26 مليار متر مكعب.. وزير الري: مصر من أكثر الدول معيدة لاستخدام المياه وزير الري: لدينا شح مائي في مصر.. ونصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تشيد بمشاركة ابناء الجالية المصرية وجهود السفارات المصرية في انتخابات الشيوخ نيوم السعودي يتعاقد مع بوابريه لاعب موناكو

المستشار قنصوة يكشف حقيقة رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

كشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه لا صحة لإلغاء إدراج اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو رفعه منها، مؤكدًا أن محكمة النقض قضت اليوم فقط بقبول الطعن وليس إلغاء الإدراج.

وشدد قنصوة فى تصريحات صحفية أن قرار اليوم لن يغير شيئا في الملف وستبقى أسماء أبوتريكة وغيره مدرجة في قوائم الإرهاب وما حدث أنه سيتم إعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنايات مغايرة بخلاف الدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.

وأوضح أن قرار الإدراج ما زال ساريا ضد أبوتريكة وباقي المتهمين وأن النيابة العامة ستقدم طلبا جديدا سينظر أمام دائرة جنايات أخرى مثلما حدث في 2018، وتتخذ قرارها بالتأييد أو الإلغاء.

جريدة الوقائع 16 أبريل 2023


ونشرت الوقائع المصرية في العدد 89 تابع المنشور في 16 إبريل 2023 قرارًا بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.


وينظم عملية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون 11 لسنة 2017 والقانون 14 لسنة 2020.

النيابة العامة تقدم طلب الإدراج على قوائم الإرهاب


وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة للكيانات الإرهابية والإرهابيين، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

دوائر الجنايات صاحبة قرار الإدراج أو الإلغاء

ومنحت المادة الثالثة الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مدة الإدراج 5 سنوات قابلة للتجديد

وحددت المادة الخامسة مدة الإدراج بخمس سنوات فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الجنايات للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وتناولت المادة السابعة آثار قرار الإدراج على الكيان الإرهابي ويشمل 5، الأول: حظره ووقف أنشطته، والثاني: غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، والثالث: حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


والرابع: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له ولأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، والخامس: حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


تأثير القرار على المدرج في القائمة

وحددت 9 آثار تقع على الشخص الذي تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، الأول: وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، والثاني: سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، والثالث: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

الرابع عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الخامس: الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، السادس: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.


السابع: حظره من ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والثامن: حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.60
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى