بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:48 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات وزارة الرى: قصر أكمل قرطام مبنى على أرض الدولة وردم المجرى المائى لنهر النيل الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا

حبس لصى أبواب المقابر الحديدية بمنطقة الخليفة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بمنطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية ، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة ابواب حديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة"، وبالضغط عليها أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ضبط بحوزته باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر، وعربة يد بثلاث عجلات.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq