بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 07:14 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات استثناء المنشآت السياحية من الحد الأدنى للأجور

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن اطلاعهم بهذا القرار والاستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالي :-
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشاة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجاري
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشاة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.76
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.00
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.14
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4301.27
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.02
الأونصة بالدولار 4301.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى