بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 06:48 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

نظر محاكمة 64 متهما بـ”خلية القاهرة الجديدة” خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq