بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 11:59 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيادة كميات القمح الموردة بكفرالشيخ الي 224 ألف طن طرح فيلم ”الشاطر” لـ”امير كرارة وهنا الزاهد” يوم 10 يوليو المقبل وظائف ”فنى كهرباء” بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل التليفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل بيان مصري دولي يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية متحدث الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي أنا والرئيس الأمريكى ترامب بيان مصري دولي مشترك يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران متحدث الحكومة: لم يتم وقف توريد السولار والمازوت للمصانع المحلية.. و”البترول” عقدت صفقات قوية الفترة الماضية الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اخترق مجالنا من جهة الشرق التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل نفل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد.. وقرقر يطالب بسرعة تنفيذ التوصيات

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $108.81
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $54.41
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3384.44
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $761.68
الأونصة بالدولار 3384.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى