بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:06 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى إخفاء السلع وعدم الالتزام بالأسعار عبر خط ساخن وأخر واتساب

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملاته الرقابية على الأسواق ، للتأكد من التزام المحال التجارية ببيع السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية بالأسعار الرسمية المعلن عنها ، والمدونة على المنتج .

حيث يحرر جهاز حماية المستهلك المخالفات للتجار في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن، أو إخفاء السلع واحتكارها، ويتم إحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتيح جهاز حماية المستهلك، عدة وسائل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري، أو احتكار السلع وحبسها عن التداول .

ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع الشكاوى المتعلقة بالغش التجارى واحتكار السلع عن طريق الواتس اب، رقم 01000000329 ، على مدار ال 24 ساعة دون توقف.

كما يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن رقم 19588 من الخط الأرضي، وهو المخصص لتقديم الشكاوي والبلاغات .

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قانون رقم 20 لسنة 2024 والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن العقوبات المقررة على احتكار السلع الغذائية ،وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

اقرأ أيضا وسط الاحتفالات بالجمهورية الجديدة.. القناطر الخيرية تتزين بالبحيرات والشلالات

ونص القرار، أنه يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq