بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:41 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التموين لبحث مشكلات أصحاب المخابز الرئيس الصينى يدعو ترامب للعودة للاتفاق مع إيران ويؤكد على ملف تايوان وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية يلتقى مع نظيره المولدوفى ميهاى بوبشوى البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها فيديوهات خادشة للحياء محافظ أسيوط: متابعة أعمال القافلة الطبية بالجمعية الشرعية بالقوصية مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.


ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.