بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:09 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية بالعلامة الكاملة وتأهل أفريقي، كشف حساب انطلاقة بيراميدز القوية قبل التوقف الدولي الدكتور خالد عبدالغفار يشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها مصر تشارك في الدورة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية بشنغهاي أندية في طي النسيان، منتخب السويس من المجد إلى رحلة البحث عن العودة البرتغال الأكثر تتويجا، أبطال دوري الأمم الأوروبية قبل النسخة الخامسة تكثيف الحملات بحي العجوزة لرفع كفاءة الإنارة ومراجعة الانضباط بمحيط المدارس شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات

البورصة تغرم شركة مطاحن شمال القاهرة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

البورصة
البورصة

قررت لجنه القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وخاطبت لجنة القيد بالبورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقا البنود (2،5،6) من المادة 53 من قواعد القيد والمادة 10 من قواعد القيد، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من جداول البورصة.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

موضوعات متعلقة