بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 05:42 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة الأرصاد تكشف توقعات الطقس يوم وقفة عرفات ودرجات الحرارة بكافة الأنحاء الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

البورصة تغرم شركة مطاحن شمال القاهرة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

البورصة
البورصة

قررت لجنه القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وخاطبت لجنة القيد بالبورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقا البنود (2،5،6) من المادة 53 من قواعد القيد والمادة 10 من قواعد القيد، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من جداول البورصة.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq