بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:51 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب : مصر والسيسي… دولة القرآن تعود إلى مجدها أمريكا تفرض عقوبات جديدة على عدد من أقارب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو البيت الأبيض: نقوم بالتحضير الهادئ للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الهيئة الوطنية تعلن غلق التصويت بالدوائر الملغاة قضائيا فى انتخابات مجلس النواب بدء مؤتمر متابعة غلق التصويت بـ30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب إعلام عبرى: إسرائيل توافق على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بعد ضغوط أمريكية الإثنين آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان غرفة عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بإدارة المستشفيات لمتابعة خطط التطوير وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية.. شراكة لإعداد جيل رقمي قادر على المنافسة عالميًا حالة الطقس.. سحب ممطرة على هذه المناطق وتحذيرات من سيول وضربات برق ورعد الوطنية للانتخابات تصعد مرشحا لخوض الإعادة فى حدائق القبة بدلا من المرشح المتوفى

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6510 جنيه 6485 جنيه $137.68
سعر ذهب 22 5965 جنيه 5945 جنيه $126.21
سعر ذهب 21 5695 جنيه 5675 جنيه $120.47
سعر ذهب 18 4880 جنيه 4865 جنيه $103.26
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3785 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3255 جنيه 3245 جنيه $68.84
سعر الأونصة 202440 جنيه 201730 جنيه $4282.29
الجنيه الذهب 45560 جنيه 45400 جنيه $963.75
الأونصة بالدولار 4282.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى