بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:55 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم في المعاهد ليسوا أعباء بل طاقات كامنة محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة في انتخابات النواب بنهاية اليوم الأول دون شكاوى لجان المتابعة بالمحافظات يطلعون الرأي العام على مستجدات الاقتراع الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن.. ولا صحة لتوجيه الناخبين «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. أمين الفتوى: الهجرة غير الشرعية حرام شرعًا نقيب المعلمين يبحث مع مدير عام إدارة عين شمس التعليمية دعم مبادرة ”المربى الفاضل” وكيل الأزهر يعلن إطلاق مشروع «الكتاب المسموع» تيسيرًا على ذوى البصائر فى توفير وسائل المذاكرة نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالجيزة ويُشيد بأداء الأطقم الطبية عالم أزهرى: وضع الرجل على الرجل جائز ولم يرد نص يحرمه الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر شريف وديع: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم دعم حقيقي لمستشفى الناس

ننشر حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية 3 سنوات

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار محمد غالب وعضوية محمود مبروك و على أحمد طبليه وبحضور ممثل النيابة محمد خفاجه حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، في الجنحة رقم 7035 لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالحبس لمدة 3 سنوات والزامه باتعاب المحاماة.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً الوقائع حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بتاريخ 4 / 6 / 2022 م ، بدائرة قسم الأزبكية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم هشام محمد سامی ، شادی محمدأبو شادي ، سعيد زايد فضل ، محمد فريد فهمي ، محمد عبد الله حافظ وكان ذلك باستعمال طرق إحتالية من شأنها إحداث أمل بحدوث ربح وهمي وحصل من المجني عليهم على النقود بناءً على ذلك الإيهام، على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات .

وقدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وبجلسة 5 / 2 / 2023 م ، فقضت محكمة جنح الأزبكية بمادة الاتهام سالفة البيان غيابيا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدي متضامن مع الآخر للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية .

وإذ لم يلق القضاء سالف البيان قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية وبجلسة 12 / 11 / 2023 م . فقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ووإحالة الدعاوى المدنية الأصلية والمقابلة للمحكمة المدنية المختصة كما أن القضاء سالف البيان لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن ( للثبوت ) بموجب تقرير أودع قلم

كتاب المحكمة الجزئية في 14 / 11 / 2023 م وتحدد لنظر ذلك الاستئناف جلسة 27 / 12 / 2023 م .

وبالجلسة الأخيرة مثل المجني عليهم بوكيلاً عنهم وقدم إعادة إعلان للمتهم بإستئناف النيابة العامة الراهن وكذا قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات وإنضم في طلباته للنيابة العامة ، كما لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلاً عنه بالرغم من إعلانه بإستئناف النيابة العامة الراهن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم وفقا للقواعد القانونية المقررة واستوف شرائطه وأوضاعه الصحيحة وفقا للقانون فمن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث انه وعن موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن الاتهام المسند إلى المتهم قد جاء ثابتا في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق وما طويت عليه من مستندات عن بصر وبصيرة ووازت بين ادله الإثبات بها واستقر معه وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم الماثل وذلك أخذا مما قد سطرته الأوراق، ولما كانت نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله .

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف .

ولئن كان ذلك وكانت المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو أيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .... "

ويتعين التوافر جريمة النصب اكتمال أركانها وهي : - استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي :

(1) أما باستعمال طرق احتيالية " الإيهام بوجد مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمي أو احدث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

(ب ) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

(ج) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه.

2) الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق .

( 3 ) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه .

(1) القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها .

فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودا الا إذا توافرت هذه النية وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336عقوبات تتطلب التوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه.

وحيث أنه بمطالعة الأوراق وما حوته بين السطور ومن مستندات وتمحيص أدلة الثبوت فإن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا أخذاً مما ثبت من تفنيد الأقوال أن المتهم تعمد النصب على المجني عليهم مستخدما في ذلك طرقاً وأساليب إحتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاتب وإحداث أرباح وهمية من ذلك المشروع الكاذب وبناءاً على ذلك الإيهام تحصل على نقود من المجني عليهم كما أن المتهم أطلع المجني عليهم على بعض الحوالات وهي المستخدمة في مظاهر النصب الاحتيالية والتي كان لها مبلغ الأثر في قيامهم بتسليمه النقود كما أيدت أقوال المجني عليهم الصور المرفقة لمحادثات تطبيق واتس أب بين المتهم وبين المجني عليهم والتي بمطالعتها ثبت قيام المتهم بأخذ أموال المجني عليهم والتقاعس والمماطلة عن ردها الأمر الذي لا يجعل مجالاً للشك أن أركان الجريمة تكاملت وإستظهرت المحكمة منها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد الاتهام للمتهم وتقضى المحكمة في سبيل ذلك بمعاقبة المتهم بمادة الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بصفته المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً / بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والمصاريف .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.50
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.88
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.06
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.63
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.38
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.75
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.96
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.50
الأونصة بالدولار 4338.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى