بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 01:34 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكة الحديد تمد قطارات من الإسكندرية لأسيوط بعربات فاخرة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بعيدا عن الإنتخابات تحية للأمه العربيه .. تحيه لمصر العروبه . حالة الطقس اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 فى مصر وزير الخارجية السعودى: ندعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة السفير الفرنسي لدى مصر يرد على تهديدات نتنياهو: ”لسنا بلدا يمكن ترهيبه” ابنة الفنان صلاح ذو الفقار ضيفة ”ست ستات” اليوم على شاشة DMC سفير فرنسا بالقاهرة: ندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة السفير الفرنسي لدى مصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة خبير لإكسترا نيوز: قرارات حظر الإخوان فى العالم يزيد من الخناق عليها محمد العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركى من 16 إلى 5 أيام والهدف يومين فقط عمرو الورداني بقناة الناس: موقف مصر حياة ونور في مواجهة الظلم والدمار

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5760 جنيه 5737 جنيه $120.12
سعر ذهب 22 5280 جنيه 5259 جنيه $110.11
سعر ذهب 21 5040 جنيه 5020 جنيه $105.11
سعر ذهب 18 4320 جنيه 4303 جنيه $90.09
سعر ذهب 14 3360 جنيه 3347 جنيه $70.07
سعر ذهب 12 2880 جنيه 2869 جنيه $60.06
سعر الأونصة 179156 جنيه 178445 جنيه $3736.22
الجنيه الذهب 40320 جنيه 40160 جنيه $840.86
الأونصة بالدولار 3736.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى