بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:53 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين: غرفة التحكم والسيطرة في انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لليوم الثاني.. ”الشعب الجمهوري” يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل سمير غطاس: لا يجوز تصنيف العمالة للاحتلال بين “حلال” و“حرام”.. والوقت حان لمحاسبة الجميع إخلاء سبيل شخص بضمان مالى ضُبط يوزع كروت دعاية انتخابية في البحيرة محافظ الشرقية يعلن: نجــاح اصطياد تمساح الزوامل بلبيس محافظ الشرقية : تسليم ١١٤٦ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بأنحاء المحافظة الكرواتي يورتشيتش يدرس فلامنجو بالفيديو استعدادا لمواجهة نصف نهائي إنتركونتيننتال البيئة بالشرقية تفحص ١٠0 مشروع ومعاينة ٨ مواقع جديدة لمحطات المحمول تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبد الوهاب بتهمة سرقة فكرة برنامج لـ2 أكتوبر محافظ الشرقية يعلن نجــاح اصطياد تمساح الزوامل بمركز بلبيس «خالد حنفي» 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية–يونانية جديدة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.61
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.31
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.65
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.70
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $79.10
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.80
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4217.81
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $949.24
الأونصة بالدولار 4217.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى