بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 11:20 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي أنا والرئيس الأمريكى ترامب بيان مصري دولي مشترك يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران متحدث الحكومة: لم يتم وقف توريد السولار والمازوت للمصانع المحلية.. و”البترول” عقدت صفقات قوية الفترة الماضية الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اخترق مجالنا من جهة الشرق التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل نفل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد.. وقرقر يطالب بسرعة تنفيذ التوصيات مودرن سبورت يفاوض محمد أبو جبل لتدعيم مركز حراسة المرمى الأهلى يقرر مد اختبارات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء دورى الجمهورية لمواليد 2010 تريزيجيه وزيزو يقتربان من قيادة جناحى الأهلى أمام بالميراس وادى دجلة يبدأ فترة الإعداد 24 يونيو استعدادا للموسم الجديد فى الدورى الممتاز الكرة المصرية لا تعرف الهزيمة مع أنتونى تايلور قبل لقاء الأهلى وبالميراس

”تشريعية النواب” توافق على تغليظ العقوبات بقانون حماية المستهلك لحجب السلع

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الاقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا مليونين جنيه واغلاق المحل ستة اشهرحيث ا ن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن الدستور الزم فى المادة (٢٧) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة،

ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالةالأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

واوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادى وبين حماية المستهلك وصون مصالحه لكن لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

يذكر أن مادة 8 من القانون القائم تنص على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى باخطارالجهة المختصة بالسع المخزنة لديهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5503 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5044 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4815 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4127 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3210 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2751 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 171158 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38520 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى