بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:19 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية: نروج لأعمالنا عبر فيس بوك

حبس
حبس

أدلى عاطلان وربة منزل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم يروجون لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، أكلاشيهات، الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات "مزورين".

عقوبة التزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq