بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:01 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

ويأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى او ايرادات المهن غير التجارية او ايرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون

موضوعات متعلقة