بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:16 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تؤثر على بعض المناطق تمتد للقاهرة فى هذا الموعد كشف أثرى جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد محافظة الجيزة تعلن قطع المياه غدًا عن عدة مناطق احذروا ضربات البرق والرعد.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على عدة مناطق لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر تعزز تواجدها الرقمي في بغداد وتفتح آفاقاً جديدة لـ 12 شركة تكنولوجية في معرض ” ITEX IRAQ 2026 ” أيمن عبد الموجود: خروج الأسر من تكافل وكرامة وفق تغير أوضاعها.. وكفالة أكثر من طفل وخدمات التضامن بمكاتب البريد قريبا الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية

قرار رسمي من وزير التعليم بخصوص تحصيل المصروفات في المدارس الخاصة بالدولار

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، قرارا يحظر سداد المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014

جاء في نص القرار: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وإنفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

ويعمل بهذا القرار وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة