بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 01:44 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو مشروعك بالشرقية :تنفيذ 22الف مشروع بتكلفة 3,7 مليار جنية الخارجية لـ«نواب الشيوخ»: اعتداء إيران على دول الخليج مرفوض وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية..وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا وزير الزراعة يُصدر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الطاقة بكافة قطاعات الوزارة ”الزراعة” تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في تطوير منظومة الحجر الزراعي القصبي: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار.. وتصعيد الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي ضبط 848 عبوة مستلزمات طبية منتهية ومحطة تموين السيارات لتصرفها في 7650 لتر سولار بالبحيرة مجلس الجامعة العربية يدعو لتجميد عضوية الكنيست بالاتحاد البرلمانى الدولى محافظ الشرقية:تحرير ١٦ محضراً وفض سرادقي فرح وعزاء بالمحافظة مدبولى يتابع تنفيذ مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مصانع تصنيع صواريخ في إيران

100 ألف جنيه شهريا نفقة لسيدة وأبنائها الأربعة بعد زواج زوجها.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسره
محكمة الاسره

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:"زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي".

وأشارت الزوجة:" طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي".

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047