بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 02:01 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يأمر بسرعة التعامل مع الأشجار والأعمدة المتهالكة استجابة لما تم تداوله بسقوطهم روسيا اليوم: بدر عبد العاطى سلم رسالة مكتوبة من الرئيس السيسى لبوتين الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ ٢٣١٩ شكوى وطلباً من المواطنين جهود مكثفة لرفع كفاءة الطرق بالبحيرة.. تمهيد وتسوية طريق قرية محرز بحوش عيسى بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو مشروعك بالشرقية :تنفيذ 22الف مشروع بتكلفة 3,7 مليار جنية الخارجية لـ«نواب الشيوخ»: اعتداء إيران على دول الخليج مرفوض وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية..وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا وزير الزراعة يُصدر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الطاقة بكافة قطاعات الوزارة ”الزراعة” تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في تطوير منظومة الحجر الزراعي القصبي: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار.. وتصعيد الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي ضبط 848 عبوة مستلزمات طبية منتهية ومحطة تموين السيارات لتصرفها في 7650 لتر سولار بالبحيرة

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

عقوبة النصب

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047