بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 08:01 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن تضامن الشرقية تنفذ فعاليات دمج أبنائنا من ذوي الهمم اضطراب طيف التوحد عميد طب أسيوط يشارك طلاب الدفعة (٦٤) احتفالاتهم بانتهاء أعمال الامتحانات القناة يعود للممتاز… ونتائج مثيرة في الجولة الـ28 بدوري المحترفين المجلس القومي للإعاقة يُحيي يوم اليتيم باحتفالية كبرى المهندس مصطفى الفعل يكتب: عطلة كروية.. وخسارة كروية رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالهرم الشيخ محمد الخزرجي: هل الحرب الحالية علامة من علامات الساعة؟ الخطيب يعتمد الدراسات الخاصة بإنشاء أفرع للنادي الأهلي بالمحافظات قيادات ”البحوث الزراعية” في جولة تفقدية بمحطتي شندويل وكوم أمبو لمتابعة برامج القمح والإنتاج النباتي والحيواني الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حين تم إدراج إسمى بالقائمة السوداء للعملاء المتعثرين بالبنوك !!

التفاصيل الكاملة لرفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي في واقعة شيكات بدون رصيد

مجدي الوليلى
مجدي الوليلى

أستقبل مجلس النواب، خطاباً رسميا من النيابة العامة، يتضمن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، للتحقيق في واقعة شيكات بدون رصيد.
وبحسب المعلومات الرسمية تتلخص الواقعة في قيام النائب مجدى الوليلي بالتوقيع على شيكات ضمان قيمتهم تصل إلى 50 مليون جنيه لصالح 3 بنوك وذلك على خلفية عدد من المشروعات التي يترأسها والمتخصصة في تعبئة المواد الغذائية.

وبحسب المستندات فإن النائب مجدى الوليلي تعثر عن سداد المستحقات المالية المتفق عليها مع البنوك الثلاثة، ما ترتب عليه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والتي بدأت من شهور.
وبحسب مادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ومادة 356 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وفي مادة 357، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888