بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 03:48 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يتفقد صوامع الغلال المعدنية ومطحن عرابي بالزقازيق وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى SusHi Tech TOKYO 2025 تكلفة ١٠ مليون و٩٢٠ ألف جنيه محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بمدينة صان الحجر وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة تموين الشرقية:توريد ٢٣٣٤٤7 طن من الأقماح المحلية لصوامع الشرقية ممدوح حماده : العلاقه بين الاتحاد الزراعي بمصر والاتحادات الزراعيه في الوطن العربي قويه بسبب منشور متداول.. ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية الخلفية وزيرا التعليم العالى والرياضة يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصناعة والتعليم العالى يشهدان افتتاح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة وزيرة التنمية المحلية لسكرتيرى عموم المحافظات: ”سيبوا المكاتب وانزلوا الشارع” طارق عبد العزيز : العلاقة بين شيخ الازهر ووزير الأوقاف مواتيه لتحقيق رغبه المصريين في تجديد المفاهيم

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى