بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 07:20 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025 صندوق دعم الصناعات الريفية يشارك فى مجال صناعة وتربية النحل تفاصيل مؤتمر اليوم العربى للتنمية المستدامة للجامعات العربية وزير الصحة يتفقد المرصد الإعلامى بالوزارة ويوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار نقيب العلوم الصحية: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى البابا تواضروس يستقبل سفير الحوار بين الأديان السويدى: وحدة المصريين راسخة عبر التاريخ القبض على امام مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة لانتحالة صفة مأذون بوتين يعد الروسيين بـ هدايا الجبهة الأوكرانية.. اعرف ماذا قال؟ موسكو تتهم بولندا بتسييس اعتقال عالم الآثار الروسى ألكسندر بوتياجين بوتين يؤكد دعمه لمادورو فى حماية مصالح فنزويلا وسيادة بلاده بيع اللوحة الأولى لـ«حرب النجوم» مقابل 9ر3 مليون دولار في مزاد قياسي

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6465 جنيه 6440 جنيه $136.34
سعر ذهب 22 5925 جنيه 5905 جنيه $124.97
سعر ذهب 21 5655 جنيه 5635 جنيه $119.29
سعر ذهب 18 4845 جنيه 4830 جنيه $102.25
سعر ذهب 14 3770 جنيه 3755 جنيه $79.53
سعر ذهب 12 3230 جنيه 3220 جنيه $68.17
سعر الأونصة 201015 جنيه 200305 جنيه $4240.52
الجنيه الذهب 45240 جنيه 45080 جنيه $954.35
الأونصة بالدولار 4240.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى