بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 09:55 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر محافظ القاهرة: غلق جميع لجان اعادة إنتخابات مجلس النواب وبدء عملية الفرز نقابة الموسيقيين تُجرى قرعة العمرة لأعضائها وأصحاب المعاشات بحضور مصطفى كامل السفير حسام عيسى: صور أقمار صناعية توثق دماء الضحايا في الفاشر وجرائم الدعم السريع وزير خارجية هولندا: ندين العقوبات الأمريكية الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية موسكو: استراتيجية إدارة ”ترامب” للأمن القومي تضع مصالح أمريكا أولا وهذا أمر عقلاني تكليف ونقل عدد من رؤساء المراكز والأحياء فى الجيزة.. أبرزهم البدرشين والعياط السعودية.. الرياض الخضراء تُعلن بدء أعمال تنفيذ متنزه ظهرة نمار بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع غرفة عمليات حماة الوطن تختتم متابعة التصويت بجولة الإعادة.. وتوجه التحية للناخبين على مشاركتهم الإيجابية الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: قراءة هادئة في فيلم الست

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $139.33
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.71
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.91
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.49
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.27
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.66
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4333.51
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $975.28
الأونصة بالدولار 4333.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى