بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:00 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء أزمة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج 75 دقيقة.. شيكو بانزا يدعم هجوم الزمالك بعد خروج معالى. والجونة يبحث عن التعادل أمير قطر: لن نمتنع عن مواصلة دور الوساطة مع مصر وأمريكا 60 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم.. والعارضة تمنع الجونة مجددا من التسجيل بيراميدز يسجل الهدف الأولى فى مرمى الأهلى السعودى بكأس الإنتركونتيننتال رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي أشرف المقدم: المشاركة في انتخابات النواب 2025 واجب وطني على الجميع رئيس المدينة يقود حملة مسائية لإزالة الاشغالات في كفر الدوار وكيل تعليم البحيرة يحيل 45 معلما للتحقيق في الشئون القانونية بعد فيديو الغضب، ياسر إبراهيم يوجه رسالة لمروان عطية عقب مباراة الأهلي والحرس انطلاق مباراة الأهلى السعودى ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال عضو ”إفريقية النواب” إعتراف نيويورك بحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.50
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.37
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.31
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.12
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.87
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.75
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3779.00
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $850.48
الأونصة بالدولار 3779.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى