بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:48 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى وزيرا خارجية مصر وموريتانيا يبحثان مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة فى المجال الاقتصادي

إحالة سكرتيرة وفنى للمحاكمة لاتهامها بسرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب

كلبش - ارشيفية
كلبش - ارشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سكرتيرة وفنى تكييف للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية، اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستوليا على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث أرشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية"، ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

موضوعات متعلقة