بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:40 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار إبراهيم رفعت رئيس الهيئة الأسبق البيانات في خدمة التنمية.. كيف توظف مصر الإحصاءات الرسمية لبناء «الجمهورية الجديدة»؟ محافظ أسيوط: تسليم عقود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين بأبنوب وزير التخطيط: المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 23 ألف عبوة عطور مقلدة داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة ”هيئة الدواء” تعلن ضوابط جديدة لتسعير الأدوية بهدف ضبط السوق وحماية المريض ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة في الجيزة الإيقاع بنصاب استولى على أموال ضحايا بزعم بيع المخدرات بالجيزة حماية المستهلك: ضبط 950 عبوة مبيدات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة محافظ أسيوط: حملة مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع وميادين صدفا ضبط عاطل لإدارة صفحة لترويج المخدرات والنصب على المواطنين بالإسكندرية خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار فى العملات الأجنبية

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بالتجمع الخامس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".