بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:55 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر ودول عربية وإسلامية تطالب بوقف فوري للانتهاكات في غزة.. وتؤكد رفض التهجير قصور الثقافة تنظم فعاليات توعوية متنوعة بسمالوط في ذكرى وفاة هشام سليم.. حكاية فيلم «العاصفة» ورؤيته للسينما والشباب مشاجرة بسبب ركن السيارات تنتهي بإطلاق نار.. وضبط المتهمين في البحيرة ضبط 10 متهمين لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالإلحاح في القاهرة بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم تحديث بياناتهم وتسهيل الحصول على قروض وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية محافظ البحيرة تفتتح عيادات الدلنجات الشاملة والتأمين الصحي لخدمة 34 ألف منتفع| صور سيارة مستوحاة من الحضارة المصرية بجامعة قنا للتعريف بمشروع الطاقة الشمسية تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة في مخابز بالغربية مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل.. 43.8 كم تربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة

تفاصيل منح المؤمن عليه تعويض عن الأجر فى حالة الحمل والوضع..

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

- تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

- تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

- استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



موضوعات متعلقة