بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:41 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات وزارة الرى: قصر أكمل قرطام مبنى على أرض الدولة وردم المجرى المائى لنهر النيل الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات

إحالة عصابة سرقة السيارات بالسلام إلى المحاكمة الجنائية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، بعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال الضحايا وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهمان الأول والثاني بأنهما نفذا واقعتي سرقة سيارتين، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم، ثم يقوم أحد المتهمين بالتصرف فى حصيلة السرقة ببيعهما الى 3 تجار سيئي النية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq