بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 12:13 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب لـNBC: لست مستعدا للإعلان عما سنفعله حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى المركز الإعلامى للوفد يتعاون مع كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين..ولن يدخر جهدا فى تسهيل مهامهم الصحفيه ”مصر الخير” تشارك في ختام مهرجان الأقصر السينمائي بفيلم ”فاطمة” المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الفريق أسامة ربيع بإنجاز صعود القناة للدوري الممتاز د. عبير نصار تشارك في احتفالية يوم اليتيم وتؤكد: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم( صور ) نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة جُمعتنا لمتنا بمدينة العاشر بالشرقية 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع العاصمة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات ( صور ) عبدالظاهر : يهنئ الشافعي بعضوية «العلوم القانونية» صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن تضامن الشرقية تنفذ فعاليات دمج أبنائنا من ذوي الهمم اضطراب طيف التوحد عميد طب أسيوط يشارك طلاب الدفعة (٦٤) احتفالاتهم بانتهاء أعمال الامتحانات

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، وكذلك أيضًا الأمور الخاصة بلجان الوافدين.

وقالت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه، بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمه إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط التى تخص التصويت للوافدين فى محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامة الناخب، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتى نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنَّه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888