بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:09 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو رفض علاج طفل: الواقعة قديمة والعملية تمت بنجاح وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات وزير الخارجية يشارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر الجاري مصر في الصدارة.. ترتيب تصفيات أمم أفريقيا للشباب بعد الجولة الأولى مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة إيتيدا تطلق مبادرة لتطوير ممارسات دمج ذوي الإعاقة في قطاع التكنولوجيا الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستجدات الأوضاع باليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن إطلاق تمويلات متناهية الصغر بعائد مدعوم 14% لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، وكذلك أيضًا الأمور الخاصة بلجان الوافدين.

وقالت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه، بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمه إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط التى تخص التصويت للوافدين فى محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامة الناخب، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتى نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنَّه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

موضوعات متعلقة