بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:26 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة بين Urbnlanes»» الكويتية و« «IWG لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Midlane رجال أعمال إسكندرية برئاسة مدحت القاضي ترسم أولويات المرحلة المقبلة حتى 2030 عبد الناصر قنديل أمام معهد الوفد : يحذر من تعقيدات انتخابات المحليات أبرزها مواجهة الزمالك، جلال يجهز المحلة بـ 5 وديات قبل عودة الدوري أندية في طي النسيان، نادي الطيران قاهر الكبار من على عرش الدوري إلى المجهول مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد رئيس الوزراء يلقى كلمة بنيويورك حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف إيران ترد على ترامب بعد تهديدات «الإبادة» .. ماذا قالت؟ الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كرسي الإمام الليث» يتناول فقه الدعاء وأثر اليقين في الاستجابة الجمعة المقبلة ختام الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026».. احتفالية تجمع أبطال المنطقة في ليلة من الفخر والإنجاز

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة التعدي على طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.

صدر الحكم المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي طفلة في القطامية، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات