بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:53 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة برلمانية مشتركة توافق على مواد الإصدار بقانون مخالفات البناء الجديد

اللجنة البرلمانية المشتركة
اللجنة البرلمانية المشتركة

وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وجاءت المواد علي النحو الاتي :

( المادة الأولي ) :

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

( المادة الثانية) :

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :

1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح ا تكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

( المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.81
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.41
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3384.43
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.68
الأونصة بالدولار 3384.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى