بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 01:47 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو مشروعك بالشرقية :تنفيذ 22الف مشروع بتكلفة 3,7 مليار جنية الخارجية لـ«نواب الشيوخ»: اعتداء إيران على دول الخليج مرفوض وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية..وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا وزير الزراعة يُصدر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الطاقة بكافة قطاعات الوزارة ”الزراعة” تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في تطوير منظومة الحجر الزراعي القصبي: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار.. وتصعيد الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي ضبط 848 عبوة مستلزمات طبية منتهية ومحطة تموين السيارات لتصرفها في 7650 لتر سولار بالبحيرة مجلس الجامعة العربية يدعو لتجميد عضوية الكنيست بالاتحاد البرلمانى الدولى محافظ الشرقية:تحرير ١٦ محضراً وفض سرادقي فرح وعزاء بالمحافظة مدبولى يتابع تنفيذ مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مصانع تصنيع صواريخ في إيران

تعليم الجيزة تكرم موجه ومدير شئون قانونية بلغوا سن المعاش

اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة
اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نسيبه محمد محمد عزمى موجه عام الدراسات الاجتماعية مركزي وهدى محى الدين عبد المقصود مدير الشئون القانونية بإدارة الدقى التعليمية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء التكريم تقديرًا واعتزازًا للدور البارز الذي قاموا به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزهم وتفانيهم في العمل، وبلوغِهم السن القانوني للمعاش، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، يحق الحصول على المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حال بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حال وفاة المؤمن عليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2، 3) من الفقرة سالفة الذكر، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة

وتخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار اليه.

ويربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

ولا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047