بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:40 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب

استمرار حبس حارس عقار بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم 15 يوما

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار ونجلته 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مواطن.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية مقيم بالمقطم من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها مبالغ مالية غبارة عن عملات "أجنبية" عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.