بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:55 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب ناشئي الطائرة يتألق في بطولة إفريقيا ويتأهل إلى ربع النهائي الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: لا لحظر تيك توك.. نعم للمحاسبة الرادعة «التعليم العالي» تعلن ضوابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالجامعات والمعاهد حمزة المثلوثي يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي بعد تجربة الزمالك تأجيل مفاجئ لفيلم ”المملكة” بطولة مصطفى شعبان وهيفاء وهبي قبل انطلاق التصوير ترامب وويتكوف ناقشا خططًا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات لغزة المستشار محمد حسين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني 83 شهيدًا بغزة منذ فجر اليوم بينهم 58 من طالبي المساعدات الدوري المصري يستعد للانطلاق دون تأخير بعد حسم أزمة تقنية VAR الأهلي يتحرك رسميًا لمتابعة دفعة وسام أبو علي الأولى من كولومبوس الأمريكي معتز عاشور يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ببندر دسوق الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.67
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.61
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $95.08
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.50
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.39
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.33
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3379.86
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $760.66
الأونصة بالدولار 3379.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى