بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:29 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامي

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".




3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq