بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود سياسة نشطة.. ومصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية محافظ البحيرة تعتمد تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي دمنهور ورشيد وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الأستراليون يتحدون الأمطار وينظمون أكبر مظاهرة بجسر سيدنى من أجل غزة.. الهند ترفع وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تفوق 50% رغم تصاعد التوترات التجارية «100 مدرسة ألمانية في مصر».. فتح باب التقديم لأول دفعة حتى 23 أغسطس بابا الفاتيكان: نحن نتضامن ونقف مع شباب غزة وأوكرانيا رئيس وزراء لبنان يفتتح مراسم إطلاق اسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت على أحد الشوارع استُشهاد 70 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الكاتب الصحفي سمير دسوقي ينعى فقيد عائلة محجوب: رجل من زمن الوفاء جاكلين تتابع جاهزية اللجان من مركز التحكم والسيطرة وتؤكد على رفع درجة الاستعداد القصوى مياه القناة : رفع درجة الاستعداد بمحافظات القناة خلال فترة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

حملة امنية
حملة امنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى