بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:36 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq