بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 10:15 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : تحية إجلال للدكتور أسامة الازهرى حامل شعلة برنامج التلاوة ضبط محطة وقود لتصرفها في 10 آلاف لتر سولار وبنزين و400 كيلو قشطه وجبنه غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة النائب أحمد قورة يكتب : مصر والسيسي… دولة القرآن تعود إلى مجدها أمريكا تفرض عقوبات جديدة على عدد من أقارب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو البيت الأبيض: نقوم بالتحضير الهادئ للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الهيئة الوطنية تعلن غلق التصويت بالدوائر الملغاة قضائيا فى انتخابات مجلس النواب بدء مؤتمر متابعة غلق التصويت بـ30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب إعلام عبرى: إسرائيل توافق على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بعد ضغوط أمريكية الإثنين آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان غرفة عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بإدارة المستشفيات لمتابعة خطط التطوير وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية.. شراكة لإعداد جيل رقمي قادر على المنافسة عالميًا

النواب يوافق على تعديلات الحكومة فى مواد إصدار قانون القومى للطفولة والأمومة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6510 جنيه 6485 جنيه $137.68
سعر ذهب 22 5965 جنيه 5945 جنيه $126.21
سعر ذهب 21 5695 جنيه 5675 جنيه $120.47
سعر ذهب 18 4880 جنيه 4865 جنيه $103.26
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3785 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3255 جنيه 3245 جنيه $68.84
سعر الأونصة 202440 جنيه 201730 جنيه $4282.29
الجنيه الذهب 45560 جنيه 45400 جنيه $963.75
الأونصة بالدولار 4282.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى