بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:15 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على تعديلات الحكومة فى مواد إصدار قانون القومى للطفولة والأمومة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5800 جنيه 5777 جنيه $120.84
سعر ذهب 22 5317 جنيه 5296 جنيه $110.77
سعر ذهب 21 5075 جنيه 5055 جنيه $105.73
سعر ذهب 18 4350 جنيه 4333 جنيه $90.63
سعر ذهب 14 3383 جنيه 3370 جنيه $70.49
سعر ذهب 12 2900 جنيه 2889 جنيه $60.42
سعر الأونصة 180400 جنيه 179689 جنيه $3758.41
الجنيه الذهب 40600 جنيه 40440 جنيه $845.85
الأونصة بالدولار 3758.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى