بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:20 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

وزيرة التضامن توجه بتيسير صرف منحة أصحاب المعاشات بعد الزيادة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير إجراءات صرف منحة أصحاب المعاشات بعد مضاعفتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 .

وفى نفس السياق، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047