بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:11 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في ذكرى ميلاده.. ”سيد حجاب” شاعر مصر الذي جعل من التتر التلفزيوني ذاكرة للشعب في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى: مجلس جامعة أسيوط يُقر حزمة من القرارات ويحدد أولويات العمل للعام الجامعي اليوم.. صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بتجربة السعيد قنديل بكفر الشيخ جولة مفاجئة للسكرتير العام بالقليوبية حول مدارس بنها لرصد المخلفات والإشغالات ورفعها نائب محافظ الدقهلية يبحث الموقف المالي وخطط تطوير الأسواق والسويقات رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بكلية التربية للطفولة حرمة تصوير الأفراد بدون إذن.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة الزمالك يدرس عودة عدي الدباغ إلى مركز المهاجم الصريح وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المعنية بتصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027 وزارة الرى تحرر محضرين ضد مخالفين ألقوا مخلفات صرف صحى بترعة الكسرة بسوهاج رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار إبراهيم رفعت رئيس الهيئة الأسبق البيانات في خدمة التنمية.. كيف توظف مصر الإحصاءات الرسمية لبناء «الجمهورية الجديدة»؟

حبس سائق تسبب فى وفاة شخص بعد الاصطدام به بمنطقة التجمع الخامس

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق تسبب في وفاة شخص بعد الاصطدام به في منطقة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي.

التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم كان يقود سيارته واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في سقوطه ووفاته قبل نقله إلى المستشفى.

السائق اعترف بارتكاب الواقعة وهروبه من مكان الواقعة خوفا من ضبطه.

البداية كانت بورود إخطار إلى النيابة يفيد بوصول شخص متوفيا بعد الاصطدام بسيارة في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور أمرت النيابة بتحديد المتسبب في الواقعة وضبطه.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.